الشيخ الجواهري
362
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ إلّا إذا كان الوليّ غائباً أو طفلًا أو ممتنعاً ] وسقوط الولاية في كلّ ما كان من هذا القبيل أو رجوعها إلى غيره من الأرحام الأقرب فالأقرب كما ستعرف كلّ ذلك مفصّلًا إن شاء اللَّه في الصلاة كما أنّك تعرف كثيراً من مباحث الأولويّة هناك . لكن نقول هنا على حسب الإجمال : إنّ المراد بوليّ الميّت هو أولى الناس بميراثه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الرياض 4 : 151 . ( 2 ) الوسائل 10 : 331 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 1 ، وفيه : « اولي الأرحام في المواريث » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) القاموس المحيط 4 : 401 .